تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

[ مسألة 11 : ينحل عقد الكفالة بأمور ]

( مسألة 11 ) : ينحل عقد الكفالة بأمور الأول : أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له ( 1 ) الثاني : أن يؤدي دينه ( 2 ) الثالث : ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين ( 3 ) الرابع : ما إذا مات المدين ( 4 ) الخامس ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة ( 5 ) .

[ كتاب الصلح ]

كتاب الصلح الصلح عقد شرع للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا أو بعوض ( 6 ) .
شرح
المدعى والتسالم فيما بين القوم أو السيرة واللّه العالم . ( 1 ) كما هو ظاهر فإنه مع التسليم يتم الامر ولا مجال للبقاء كما هو واضح . ( 2 ) إذ مع الأداء يتم الامر به . ( 3 ) إذ مع الابراء لا حق له عليه فلا مجال للبقاء . ( 4 ) إذ مع موته لا موضوع للإحضار . ( 5 ) إذ مع رفع اليد لا يبقى حق له فلا مجال للإحضار والحمد للّه وله المنة قد وقع الفراغ من كتابة كتاب الكفالة في ليلة السبت السابع من شهر شوال المكرم سنة 1409 . ( 6 ) لا اشكال في أن الصلح الواقع في الخارج بين العقلاء يعم هذه الأقسام ويمكن الاستدلال على جوازه بقوله تعالى :« وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ« 1 » . فان قوله تعالى في ذيل الآية« وَالصُّلْحُ خَيْرٌ »بيان لكبرى كلية تنطبق على ما ذكر في الآية .
هامش
( 1 ) النساء / 128