فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به ( 1 ) .
[ مسألة 8 : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة ]
( مسألة 8 ) : إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة فالظاهر أنها على الكفيل ( 2 ) الا إذا كان صرفها باذن من المكفول ( 3 ) .
[ مسألة 9 : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة بطلت الكفالة ]
( مسألة 9 ) : إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة بطلت الكفالة ( 4 ) .
[ مسألة 10 : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به فيأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل ]
( مسألة 10 ) : إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به فيأخذ منه دينه فهو بحكم الكفيل يجب عليه احضاره لديه والا فيضمن عنه دينه ويجب عليه تاديته له ( 5 ) .
شرح
الواجب ولو عقلا .
( 1 ) لوحدة الملاك والمفروض خلوه عن المفسدة الشرعية فلاحظ .
( 2 ) لأن وجوب ذي المقدمة يقتضى وجوب مقدماته وما ذكر منها فيجب .
( 3 ) فان الاذن يقتضى الضمان كما تقدم .
( 4 ) لانتفاء موضوع الكفالة فان الكفيل كان ملتزما باحضار زيد مثلا وبعد فراغ ذمته لا يكون موضوع الكفالة باقيا ولا مجال لبقاء الحكم مع انتفاء الموضوع .
( 5 ) قال في الجواهر في هذا المقام : « كما صرح به غير واحد بل في الرياض نفي الخلاف فيه على الظاهر » الخ . وما يمكن أن يذكر في تقريب الحكم المذكور وجوه :
الوجه الأول : الاجماع فعن الصيمري دعوى الاجماع عليه . وفيه انه لا اعتبار بالإجماع المنقول كما حقق في محله بل لو تحقق اجماع محصل لا يترتب عليه