واما ما لا يقبل الانتقال ولا الاسقاط فلا يصح الصلح عليه ( 1 ) .
[ مسألة 3 : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين ]
( مسألة 3 ) : يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه أو يجري ماءه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء ارضه وغير ذلك ( 2 ) ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه ( 3 ) .
[ مسألة 4 : يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه ]
( مسألة 4 ) : يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إذ المفروض عدم قبوله لا للنقل ولا للإسقاط فلا مجال لوقوع الصلح عليه وان شئت قلت : الصلح الذي لا يترتب عليه أي أثر يكون لغوا فلا يشمله دليل الصحة .
( 2 ) لإطلاق الأدلة كتابا وسنة مضافا إلى السيرة الخارجية العقلائية الممضاة عند الشارع فلاحظ .
( 3 ) بعين التقريب وبعين الملاك .
( 4 ) لوحدة الملاك فان الدليل المثبت للفضولي في البيع جار في الصلح وقد تقدم في كتاب البيع ان العمدة في اثبات المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذاك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت : أصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : ان أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام : انه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فإذا اجازه