تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣

[ مسألة 1 : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود ]

( مسألة 1 ) : الصلح عقد مستقل ولا يرجع إلى سائر العقود وان أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض وفائدة الابراء إذا كان على اسقاط حق أو دين ( 1 ) .

[ مسألة 2 : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ]

( مسألة 2 ) : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح سواء أكان مع العوض أو بدونه وكذا إذا تعلق بدين على غير المتصالح له أو حق قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه وكذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحق الشفعة ونحوه ( 2 ) .
شرح
ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الصلح جائز بين الناس « 1 » ويؤيد المدعى ما ارسله الصدوق قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا « 2 » . ( 1 ) كما هو ظاهر فان الصلح عبارة عن المصالحة التي يعبر عنها في اللغة الفارسية ب‍ ( سازش كردن ) والذي يدل على المدعى صحة سلب عنوان البيع وكذا بقية العناوين عنها وان الأثر المترتب عليها في بعض الأحيان أثر البيع وقد يكون أثرها اثر الإجارة وهكذا فلاحظ . ( 2 ) كما مر فان الصلح عقد مستقل لكن أثره ربما يكون انتقال العين إلى المتصالح وأخرى يكون اثره انتقال المنفعة اليه وهكذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الصلح الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 283 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى