تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
والتفليس ( 1 ) ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي ( 2 ) .
شرح
بسندها لإرسالها . ولاحظ ما رواه الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : مكتوب في التوراة كفالة ندامة غرامة « 1 » وهذه الرواية على تقدير تمامية سندها لا تدل على المدعى فان الغرامة بمعنى الهلاك والعذاب ولعل الرواية تشير إلى مرجوحية الكفالة كما ورد ما يدل على المنع منها في بعض النصوص منها ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تتعرضوا للحقوق فإذا لزمتكم فاصبروا لها « 2 » . ومنها ما رواه العباس الفضل بن عبد الملك ان الصادق عليه السلام قال له : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت « تكفلت » بها قال : ومالك وللكفالات اما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الأولى ؟ « 3 » . ومنها ما رواه إسماعيل بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يا بني إياكم والتعرض للحقوق واصبروا على النوائب الحديث « 4 » . ( 1 ) لا أرى وجها لعدم جواز كفالة المفلس فان المفلس ممنوع عن التصرف في أمواله ولا يكون ممنوعا عن التصرف في ذمته . ( 2 ) كما هو ظاهر فان الولي يقوم مقام القاصر فلا تكون الأمور المذكورة مانعة عن الصحة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6