المكاتب لبراءة ذمته لمولاه وتشتغل ذمته للمحال ( 1 ) ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة لفرض انه مدين لمولاه ( 2 ) .
[ مسألة 15 : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة فقبلها ]
( مسألة 15 ) : إذا كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة فقبلها صحت الحوالة وينعتق المكاتب ( 3 ) سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا ( 4 ) .
[ مسألة 16 : إذا اختلف المحيل والمحال في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة ]
( مسألة 16 ) : إذا اختلف المحيل والمحال في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء أكان هو المحيل أم المحال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) الامر كما افاده لتمامية أركان الحوالة على الفرض .
( 2 ) إذ المفروض كونه مشغول الذمة ولا يكون الحوالة على البريء كي يتوقف على قبوله وقد مر أنه لا يكون قبول المدين المحال عليه دخيلا في تحقق الحوالة بل الحوالة تصح ولو مع عدم قبوله .
( 3 ) والوجه فيه ان الانعتاق يحصل بأداء مال الكتابة والمفروض ان السيد قبل الحوالة وهذا نحو من الأداء والبراءة مما في ذمته فلاحظ .
( 4 ) إذ المفروض تحقق براءة ذمة العبد من مال الكتابة وهي الميزان في حصول العتق والمفروض براءة ذمته بالحوالة فلا وجه لبقاء الرقية .
( 5 ) بتقريب ان تشخيص المدعي والمنكر هو الغرض المقصود من التداعي لا مصب الدعوى والغرض المقصود هنا اشتغال ذمته المحيل للمحتال واشتغال ذمة المحال عليه للمحيل أو للمحتال وكل هذه مخالف للأصل فمدعي الحوالة لا بد من إقامة البينة ومدعي الوكالة عليه اليمين واما إذا قلنا إن الميزان مصب الدعوى