[ كتاب الكفالة ]
كتاب الكفالة الكفالة هي التعهد باحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك ( 1 ) .
[ مسألة 1 : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك ]
( مسألة 1 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك ( 2 ) .
[ مسألة 2 : يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار ]
( مسألة 2 ) : يعتبر في الكفيل العقل ( 3 ) والبلوغ ( 4 ) والاختيار ( 5 ) .
شرح
يكون المقام داخلا في التداعي لأن قول كل منهما مخالف مع الأصل فلاحظ .
( 1 ) قال في الجواهر : « والمعروف في تعريفها أنها عقد شرع للتعهد بالنفس « 1 » وقال في مجمع البحرين : « وان شئت قلت : الكفالة هي التعهد بالنفس » وقال في الحدائق : « الكفالة هي التعهد بالنفس بمعنى التزام احضار المكفول متى طلبه المكفول له » « 2 » .
( 2 ) إذ لا دليل على التقييد فان الكفالة من العقود وكل عقد مركب من الايجاب والقبول ومقتضى اطلاق الدليل عدم التقييد ويمكن أن يقال : انه قد علم من مجموع الأدلة ان كل عقد صحيح شرعي يتحقق بالايجاب والقبول والتقييد يحتاج إلى دليل خاص وان شئت قلت : ان السيرة جارية على ايقاعها بكل ما يدل عليها وهذه السيرة ممضاة عند الشارع فلاحظ .
( 3 ) كما يعتبر في بقية العقود بلا كلام ولا اشكال .
( 4 ) فان غير البالغ لا اعتبار بالتزاماته كما هو المقرر في جميع الموارد .
( 5 ) فان دليل الاكراه يرفع ما يقع على نحو الاكراه .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 26 ص : 185
( 2 ) الحدائق : ج - 21 ص : 62