تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
المحال عليه وكان مدينا فله أن يطالب المحال عليه بما أداه وأما إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مدينا له فليس له ذلك ( 1 ) .

[ مسألة 12 : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال ]

( مسألة 12 ) : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال ( 2 ) .

[ مسألة 13 : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل ان له عليه مالا وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة ]

( مسألة 13 ) : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه وادعى المحيل ان له عليه مالا وأنكر المحال عليه فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته ( 3 ) .

[ مسألة 14 : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه ]

( مسألة 14 ) : تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده وبها يتحرر
شرح
( 1 ) إذ المفروض كون المحال عليه مدينا كما أن المفروض ان الأداء بطلب منه فلا مجال لبراءة ذمته بغير الأداء وليعلم ان الحوالة توجب كون المحال عليه مديونا للمحال فإذا كان مدينا للمحيل وبالحوالة صار مدينا للمحال فإذا كان أداء الدين بطلب منه يشتغل ذمته بالأداء للمحيل فله أن يراجعه ويطالبه وأما إذا لم يكن بطلب منه فلا مقتضي للرجوع كما أنه لو لم يكن مدينا لا وجه لرجوع المحيل عليه إذ المفروض عدم كونه مدينا فلا وجه لأن يراجعه . ( 2 ) فان التبرع بأداء الدين جائز والنتيجة براءة ذمته كما أن الضمان يوجب براءة المضمون عنه فلاحظ . ( 3 ) الظاهر أن الأمر كما افاده فان وجوب الأداء على طبق القاعدة الأولية الا أن يكون المحال عليه مشغول الذمة ومقتضى الأصل عدم الاشتغال فعلى المحيل إقامة البينة لإثبات دعواه ومع عدم البينة تصل النوبة إلى أن المنكر يحلف واللّه العالم .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 273 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى