تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة وكان المحال جاهلا به جاز له الفسخ بعد علمه بالحال ( 1 ) وان صار غنيا فعلا ( 2 ) وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما باعساره فليس له الفسخ ( 3 ) .

[ مسألة 10 : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه ]

( مسألة 10 ) : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه ( 4 ) .

[ مسألة 11 : لوادى المحيل نفسه الدين ]

( مسألة 11 ) : لوادى المحيل نفسه الدين فإن كان بطلب من
شرح
( 1 ) الظاهر أن الوجه فيه اشتراط الخيار بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي وقد تقدم الاشكال في جعل الخيار الا في مورد يثبت الجواز بالإجماع أو النص إذ قد ذكرنا مرارا ان دليل الشرط لا يكون مشرعا فلا بد من اثبات الجواز في الرتبة السابقة وأما حديثا أبى أيوب « 1 » ومنصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال لا يرجع عليه ابدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك « 2 » ، فالمستفاد منهما انه لا يجوز الرجوع على المحيل الا فيما يكون مفلسا قبل الحوالة فلا يرتبطان بالمقام اللهم الا أن يتم الأمر بالإجماع والتسالم أو السيرة وهل يمكن اثباته بهذه التقاريب ؟ واللّه العالم . ( 2 ) إذ بعد ثبوت الخيار لا وجه لسقوطه . ( 3 ) لعدم اشتراط الخيار أما في الصورة الأولى فلأن المفروض عدم الأعسار فلا يثبت الخيار وأما في الصورة الثانية فلأنه مع العلم بالإعسار لا موضوع للاشتراط . ( 4 ) قد مر الاشكال فيه قريبا فلا وجه للإعادة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 270 ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الضمان الحديث : 3