ولا فوق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته ( 1 ) كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا ( 2 ) .
[ مسألة 9 : الحوالة عقد لازم ]
( مسألة 9 ) : الحوالة عقد لازم فليس للمحيل والمحال فسخه ( 3 ) .
شرح
ابدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك « 1 » .
فان مقتضى اطلاق هذا الحديث شمول الحكم للموارد المذكورة فلاحظ .
الا أن يقال : ان الحديث ناظر إلى مورد تمامية الحوالة وتحققها فلا يشمل المقام إذ تماميتها على نحو الاطلاق أول الكلام والاشكال وبعبارة أخرى : الرواية ناظرة إلى مورد تحقق الحوالة التامة شرعا وتماميتها في المصاديق المشتبهة أول الكلام لكن يمكن أن يقال : انه لا وجه للإشكال فإنه لو صدق الموضوع خارجا يترتب عليه الحكم فإذا تمت مقدمات الاطلاق يؤخذ به بأن يقال : مقتضى الاطلاق ترتب الحكم الشرعي على ما وقع في الخارج فيشمل جميع مصاديق الموضوع فلاحظ .
بل لا يبعد أن يقال : ان العرف يفهم من جواز الحوالة في بعض الموارد جوازها في جميعها بتقريب انه يفهم انه لا فرق بينها من هذه الحيثية .
( 1 ) فعلى القول بالجواز في الحوالة على البريء تجري الأمور المذكورة .
( 2 ) ربما يقال : بأنها لا تصح في القيمي للجهالة . وفيه أولا : ان الجهالة لا تضر بصحة الحوالة بل التعيين الواقعي يكفي كما مر وثانيا : سلمنا كون الجهل موجبا للفساد لكن هذا لا يوجب الحكم بالفساد على الاطلاق فان القيمي الثابت في الذمة أمر كلي قابل للمعرفة بالتوصيف .
( 3 ) فان مقتضى وجوب الوفاء بالعقود لزومها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الضمان الحديث : 1