يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة ( 1 ) .
[ مسألة 6 : للمحال أن لا يقبل الحوالة وان لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة ]
( مسألة 6 ) : للمحال أن لا يقبل الحوالة وان لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مما طلا في أداء الحوالة ( 2 ) .
[ مسألة 7 : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ]
( مسألة 7 ) : لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان المتعين الواقعي لا يكون مصداقا للمردد بل يباينه فيجوز وبعبارة أخرى لا فرق في تحقق الحوالة بمالها من المفهوم بين كون الدين معلوما بالتفصيل وبين كونه معلوما بالاجمال .
( 2 ) لعدم دليل على كون القبول واجبا عليه .
( 3 ) تارة يقع الكلام في جواز صحة الحوالة على البريء وعدمه وأخرى في أنه بعد فرض الجواز هل يجوز للمحال عليه مطالبة المال قبل الأداء أم لا ؟ فيقع الكلام في موردين :
أما المورد الأول فنقول يظهر من كلام الجواهر ان الجواز مشهور وعن السرائر الاجماع عليه مضافا إلى السيرة الجارية في الخارج « 1 » ولا يبعد تحقق السيرة على جريانها .
وأما المورد الثاني فلا يبعد أن تكون الحوالة على البريء بعد قبولها من قبله من مصاديق الضمان فان الانصاف انه لا فرق بينهما بحسب الواقع وانما الخلاف لفظي ومجرد الاختلاف اللفظي لا يوجب تغيير الأحكام فلا مجال لأن
هامش
( 1 ) الجواهر ج 26 ص : 165