ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار ( 1 ) وفي اعتباره في المحال عليه اشكال والأظهر عدم الاعتبار ( 2 ) الا في الحوالة على البريء أو بغير الجنس فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره ( 3 ) .
[ مسألة 3 : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل ]
( مسألة 3 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه ( 4 ) .
[ مسألة 4 : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا ]
( مسألة 4 ) : يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا فإذا كان شخص مدينا لاخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين ( 5 ) .
[ مسألة 5 : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا ]
( مسألة 5 ) : يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا وان لم
شرح
( 1 ) على ما هو المقرر من كون الاكراه مانعا عن صحة التصرف .
( 2 ) وقد مر الكلام حوله والذي يختلج ببالي القاصر في هذه العجالة ان يستدل على عدم اشتراط قبوله بالسيرة الخارجية العقلائية فان الظاهران العقلاء لا يرون رضا المحال عليه معتبرا في صحة الحوالة واللّه العالم .
( 3 ) إذ المفروض عدم اشتغال ذمته فلا تشتغل ذمته الا برضاه واختياره هذا بالنسبة إلى البريء وأما بالنسبة إلى غير البريء فلا تجوز الحوالة الا مع رضا المحال عليه إذ المفروض تبديل ما في ذمته فلا بد من رضاه .
( 4 ) استدل على المدعى تارة بالإجماع وأخرى بعدم صدق مفهوم الحوالة مع عدم الدين الثابت في ذمة المحيل فان التحويل والتحول يتوقفان على وجود شيء في محل كي ينقل إلى محل آخر .
( 5 ) فان المردد لا واقع له فلا مجال لتحقق الحوالة به فلاحظ .