تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
بكل ما يدل عليها من لفظ أو فعل أو كتابة ( 1 ) .

[ مسألة 2 : يشترط في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل والرشد ]

( مسألة 2 ) : يشترط في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل والرشد ( 2 ) كما يعتبر فيهم عدم التفليس ( 3 ) الا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها ( 4 ) .
شرح
للمحيل وفيه انه لا مجرى للاستصحاب مع وجود الدليل ان التزمنا به مضافا إلى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية . ( 1 ) إذ الميزان بصدق عنوان الحوالة وهذا العنوان يتحقق باللفظ تارة وبالفعل أخرى وبالكتابة ثالثة . ( 2 ) فان هذه الشرائط ثابتة في جميع العقود وفي المقام لا اشكال في اعتبارها في المحيل والمحال وأما المحال عليه فإن كان بريئا لا اشكال في اعتبارها فيه وأما إذا لم يكن بريئا فلا أرى وجها لاعتبارها فيه إذ المحال عليه غير البريء مديون للمحيل وما في ذمته مملوك للمحيل واختياره بيده فلا وجه لاشتراط البلوغ والعقل والرشد فيه لعدم المقتضي للاعتبار نعم على القول باعتبار قبوله ورضاه في العقد يمكن الالتزام بالاشتراط لكن الماتن لا يرى قبوله ورضاه معتبرا فيه كما يظهر من هامشه على العروة فلا أدري ما الوجه في الاشتراط . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام فان اشتراط عدم التفليس في المحيل والمحال على القاعدة إذ مقتضى التفليس عدم جواز تصرف المفلس في مملوكه وأما في المحال عليه فلا وجه لاعتبار عدمه فيه إذ المفروض انه مديون والمفلس لا يمكنه التصرف في أمواله وأما الحوالة عليه فلا تنافيه . ( 4 ) لأن الحوالة على البريء لا يكون تصرفا في المملوك فلا يكون التفليس ولا السفه مانعا عن التصرف .