تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
من المحال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا اشكال في أن الحوالة من العقود فيحتاج إلى الايجاب والقبول ومن الظاهر أن الايجاب من المحيل والقبول من المحال وأما المحال عليه فقد وقع الكلام بينهم في أن قبوله دخيل في العقد أم لا ؟ وربما يستدل على الاشتراط بأن دليل صحة الحوالة الاجماع ولا اجماع على الصحة الا مع قبول المحال عليه . وأجيب عن هذا التقريب بأنه يكفي للصحة ولو مع عدم رضا المحال عليه العمومات الأولية واطلاق خصوص ما ورد في باب الحوالة والظاهر أن هذا الجواب غير تام إذ المراد بالعموم اما قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » واما قوله تعالى تجارة عن تراض « 2 » . اما آية وجوب الوفاء بالعقود فقد ذكرنا انها ناظرة إلى اللزوم وغير ناظرة إلى مقام الصحة وأما آية التجارة فاطلاقها يتوقف على عدم اختصاص التجارة بخصوص البيع وأما مع اختصاصها به ولو احتمالا فلا مجال للاستدلال بها على المدعى كما هو ظاهر وأما اطلاق دليل الحوالة فالظاهر أنه لا اطلاق في نصوص الباب من هذه الناحية . ومما يمكن الاستدلال به على المدعى ان اثبات المال في ذمة الغير يتوقف على رضاه وبعبارة أخرى التصرف في ذمة الغير بلا رضاه خلاف السلطنة فلا يجوز وفيه انه لا تصرف في ذمة الغير بل الحوالة عبارة عن تبديل المحيل بالمحال وبعبارة أخرى يقوم المحال مقام المحيل نعم في الحوالة على البريء اثبات شيء في ذمته ولا اشكال في توقفه على رضاه . ومما يمكن الاستدلال به على المدعى استصحاب بقاء ما في ذمة المحال
هامش
( 1 ) المائدة / 1 ( 2 ) النساء / 29