تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المضمون له أخذ المال منه ظلما ( 1 ) .

[ مسألة 26 : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف ]

( مسألة 26 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك ( 2 ) .

[ كتاب الحوالة ]

كتاب الحوالة الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ( 3 ) .

[ مسألة 1 : يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول ]

( مسألة 1 ) : يعتبر في الحوالة الايجاب من المحيل والقبول
شرح
( 1 ) الظاهر أن الامر كما افاده فان الاقرار نافذ على المقر فلا أثر للبينة بالنسبة إلى جواز رجوعه إلى المضمون عنه إذ المفروض انه مقر بعدم ضمان المضمون عنه . ( 2 ) إذ الرجوع فرع الوفاء ومع عدمه لا مجال للرجوع وعلى الجملة : لا تشتغل ذمة المضمون عنه الا بعد أداء الضامن والمفروض عدم ثبوته بل مقتضى الأصل عدمه واللّه العالم قد وقع الفراغ من شرح كتاب الضمان في اليوم السبت العاشر من شهر شعبان المعظم سنة 1409 على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء ( 3 ) عن المحقق قدس سره تعريف الحوالة بأنها عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله ونقل انه حيث إن هذا التعريف لا يشمل الحوالة على البريء والعلامة يرى صحتها عدل في القواعد عن هذا التعريف إلى تعريفها بقوله « وهي عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى » .