[ مسألة 22 : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ]
( مسألة 22 ) : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه ( 1 ) .
[ مسألة 23 : إذا اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن ]
( مسألة 23 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان أو في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجلا فالقول قول الضامن ( 2 ) وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالا أو في وفائه للدين أو في ابراء المضمون له قدم قول المضمون له ( 3 ) .
[ مسألة 24 : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ]
( مسألة 24 ) : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين أو في مقدار الدين المضمون أو في اشتراط شيء على المضمون عنه قدم قول المضمون عنه ( 4 ) .
[ مسألة 25 : إذا أنكر الضامن الضمان ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة ]
( مسألة 25 ) : إذا أنكر الضامن الضمان ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأن
شرح
( 1 ) إذ مقتضى الأصل عدم الضمان فالقول قول منكره .
( 2 ) لأن قول الضامن في الموارد المذكورة موافق مع الأصل فالقول قوله .
( 3 ) إذ قول المضمون له في الموارد المذكورة موافق مع الأصل فالقول قوله على ما هو المقرر .
( 4 ) فان قول المضمون عنه موافق مع الأصل في الموارد المذكورة فليس عليه الا اليمين .