[ مسألة 16 : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ]
( مسألة 16 ) : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله ( 1 ) .
[ مسألة 17 : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ]
( مسألة 17 ) : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ويخرج المال المضمون من أصل تركته سواء كان الضمان باذن المضمون عنه أم لا ( 2 ) .
[ مسألة 18 : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ]
( مسألة 18 ) : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ( 3 ) وأما ضمانه لنفقاتها الآتية ففي صحته اشكال ( 4 ) وأما نفقة الأقارب فلا يصح ضمانها بلا اشكال ( 5 ) .
شرح
( 1 ) فان الحاكم ولي الفقراء والسادة فيجوز أن يضمن له ضامن لمدين بالخمس أو الزكاة وبعبارة أخرى : المرجع في الخمس والزكاة الحاكم والأمر بيده فيجوز أن يصير مضمونا له .
( 2 ) أما في صورة الاذن من المضمون عنه فلكونه من ديونه فيخرج من الأصل فان الديون تخرج من الأصل وأما مع عدم الإذن فان منجزات المريض تخرج من الأصل كما هو المقرر في منجزات المريض .
( 3 ) بتقريب ان الذمة مشغولة بالنسبة إلى النفقات الماضية فيصح الضمان بالنسبة إليها فإنها من مصاديق الدين فلاحظ .
( 4 ) وجه الاشكال : ان الضمان نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن فما دام لا يكون الضمان متحققا لا يصح الضمان وقد تقدم ان الضمان التعليقي محل الاشكال والكلام .
( 5 ) بدعوى انه ليس هناك الا التكليف المحض فلا موضوع للضمان .