[ مسألة 20 : يشكل صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة ]
( مسألة 20 ) : يشكل صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقا للغير ( 1 ) .
[ مسألة 21 : إذا قال شخص لآخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فألقاه ]
( مسألة 21 ) : إذا قال شخص لاخر ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه فالقاه ضمنه ( 2 ) سواء كان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أخرى من خفتها أو نحوها وهكذا إذا أمره باعطاء دينار مثلا لفقير أو بعمل لاخر أو لنفسه فإنه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجانية ( 3 ) .
شرح
مضافا إلى أن ضمان العين قبل التلف لا يكون داخلا في الضمان المتعارف وضمان بدله بعد التلف يدخل في التعليق الموجب للبطلان وأما النصوص الواردة في المقام فالظاهر أنه ليس فيها ما بعمومه أو اطلاقه يشمل المقام فلاحظ واللّه العالم
( 1 ) الوجه في الاشكال انه من اقسام ضمان ما لم يجب وبعبارة أخرى الضمان نقل الدين من ذمة إلى ذمة والمفروض ان ذمة البائع غير مشغولة فلا يصح الضمان عنه الاعلى القول بجواز ضمان ما لم يجب ويظهر من الجواهر ان القائل بالجواز الشهيدان « 1 » .
( 2 ) فان استيفاء عمل الغير مع الضمان يوجب الضمان عند العقلاء وبعبارة أخرى : ان المأمور بأمر الضامن والتزامه به أتلف ماله كما لو أمره بالضيافة مع الالتزام بالضمان ولك أن تقول : لا اشكال في تحقق الضمان عند العقلاء في أمثال المقام والشارع الأقدس أمضاه فلاحظ .
( 3 ) لوحدة الملاك فان عمله محترم على كل تقدير فالمقتضي للضمان موجود والمانع مفقود فيتحقق الضمان بفعل المأمور الا أن يقصد المجانية فلا وجه للضمان كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 26 ص : 149