تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك ( 1 ) وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده اليه بعنوان الهبة أو نحوها ( 2 ) وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته ( 3 ) .

[ مسألة 11 : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه ]

( مسألة 11 ) : يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه ( 4 ) .

[ مسألة 12 : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان ]

( مسألة 12 ) : إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان ( 5 ) .

[ مسألة 13 : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي ]

( مسألة 13 ) : إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد فلا يخلو من أن يكون اما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي فعلى
شرح
( 1 ) إذا قلنا بأن المال يدخل في ملك الضامن ثم يخرج يتم ما في المتن إذ عليه يحصل الخسران فيجوز أن يطالب المضمون عنه وأما إذا لم يكن كذلك وقلنا : يتحقق الاحتساب بدون دخول المال في ملك الضامن فيشكل ما افاده في المتن إذ عليه لا خسران على الضامن فليس له المراجعة . ( 2 ) إذ لا اشكال في صدق الخسارة في هذه الصورة . ( 3 ) فان الضامن يملك ما في ذمة نفسه بالإرث ثم يخرج ويسقط فله الرجوع إلى المضمون عنه . ( 4 ) فإنه شرط جائز فيجب بمقتضى الشرط وبعبارة أخرى يشترط في الضمان الرهن فالمشروط عليه يرهن بعد عقد الضمان بمقتضى وجوب الشرط كما أنه يمكن تصويره على نحو شرط النتيجة . ( 5 ) والوجه فيه ان الرهن وثيقة للدين ولا دين على المضمون عنه بعد الضمان بالنسبة إلى المضمون له فلا مجال لبقاء الرهن على حاله .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 258 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى