تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

[ مسألة 9 : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله ]

( مسألة 9 ) : إذا كان الدين مؤجلا وضمنه بأقل من أجله كما إذا كان اجله ثلاثة اشهر مثلا وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة وقبل حلول الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول وهو اجل الدين ( 1 ) وإذا ضمنه بأكثر من اجله ثم اسقط الزائد وأداه فله مطالبة المضمون عنه بذلك ( 2 ) وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء اجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة ( 3 ) .

[ مسألة 10 : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن ]

( مسألة 10 ) : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن
شرح
الطرفين ، والثاني بأنه لا دليل عليه وان شئت قلت : انه وجه استحساني لا برهاني والثالث بأن الضمان نقل الدين وأما وصفه من الحلول والتأجيل فلا دليل على لزوم رعايته والاطلاقات تشهد بعدم اعتباره والاشكال كل الاشكال في الاطلاق فان الظاهر - واللّه العالم - انه ليس في نصوص الباب ما يكون مطلقا من هذه الجهات فلاحظ . نعم حيث إن الضمان من العقود الامضائية فيكون كل ضمان عقلائي جائزا الا ما قام الدليل على فساده وبعبارة أخرى مقتضى الاطلاق المقامي جواز الضمان العرفي الا أن يقوم الدليل على خلافه واللّه العالم . ( 1 ) إذ المفروض عدم انتهاء أجل الدين فلا وجه لمطالبة المضمون عنه . ( 2 ) الأمر كما افاده فان المفروض انتهاء الأجل المقرر أو لا فله مطالبة المضمون عنه . ( 3 ) فإنه بموته يصير التأجيل الثاني حالا والمفروض انتهاء التأجيل الأول فيجوز الرجوع إلى المضمون عنه والسيرة الخارجية جارية على هذه الأقسام وممضاة من قبل الشارع الأقدس .