لا يطالب المضمون عنه الا بما خسر دون الزائد ومنه يظهر انه ليس له المطالبة في صورة تبرع أجنبي لأداء الدين ( 1 ) .
[ مسألة 6 : عقد الضمان لازم ]
( مسألة 6 ) : عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا للمضمون له ( 2 ) .
[ مسألة 7 : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره ]
( مسألة 7 ) : يشكل ثبوت الخيار لكل من الضامن والمضمون له بالاشتراط ( 3 ) أو بغيره ( 4 ) .
[ مسألة 8 : إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا فيكون الأجل للضمان لا للدين ]
( مسألة 8 ) : إذا كان الدين حالا وضمنه الضامن مؤجلا فيكون الاجل للضمان لا للدين ( 5 ) فلو أسقط الضامن الاجل وأدى الدين حالا
شرح
( 1 ) لا يبعد أن يكون الحكم متسالما عليه عندهم كما أنه لا يبعدان يستفاد الحكم من حديث عمر بن يزيد .
( 2 ) لوجوب الوفاء بالعقود المستفاد من قوله تعالى« أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »« 1 »
( 3 ) قد مر الكلام حول ثبوت الخيار بالاشتراط في العقود في كتاب البيع وانه هل يجري الخيار بالاشتراط في الضمان أم لا فراجع ما ذكرناه هناك .
( 4 ) الخيار تارة يشترط بالاشتراط الاستقلالي الصريح وأخرى بالشرط الارتكازي الضمني وأما ثبوته بغير الاشتراط فلا أدري ما المراد منه نعم يمكن أن يكون مراد الماتن الخيار التعبدي وحيث إنه لا دليل عليه فلا خيار لا بالاشتراط ولا بالتعبد .
( 5 ) كما هو ظاهر بالتأمل إذ لا وجه لصيرورة الحال مؤجلا فيكون التأجيل في الضمان لا في الدين .
هامش
( 1 ) المائدة / 1