تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

[ مسألة 4 : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه ]

( مسألة 4 ) : إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه ( 1 ) والا لم يرجع ( 2 ) .
شرح
عليه دين فحضره الموت فقال وليه : علي دينك قال : يبرؤه ذلك وان لم يوفه وليه من بعده وقال : أرجو أن لا يأثم وانما اثمه على الذي يحبسه « 1 » . بتقريب ان المستفاد من الحديث تحقق الضمان بلا رضا المضمون له ولا يبعد أن يقال : ان الحديث مطلق ويقيد بما دل على اشتراط الضمان برضا المضمون له وان لم يكن قابلا للتقييد يرد علمه إلى أهله . وصفوة القول : انه لا يمكن الالتزام بعدم اشتراط رضا المضمون له قال في الجواهر في هذا المقام : « فمن الغريب وسوسة بعض متأخر المتأخرين في الحكم المزبور لذلك مما هو غير صالح لمعارضة بعض ما عرفت خصوصا بعد كون المسألة من قطعيات الفقه وضرورياته بل لعل الوسوسة فيها جهل بمذاق الفن ومذاق الشرع » « 2 » . ( 1 ) لاحترام عمل المسلم وان شئت قلت : لا اشكال في الضمان فيما يكون الضمان بطلب المضمون عنه . ( 2 ) لعدم المقتضي للرجوع وأما حديث حسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك قول الناس الضامن غارم قال : فقال : ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال « 3 » فعلى فرض دلالته على جواز الرجوع ولو مع عدم الطلب يقيد بالاتفاق على عدم جواز الرجوع بدون الطلب مضافا إلى أن السند مخدوش .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب الدين الحديث : 2 ( 2 ) الجواهر ج 26 ص : 126 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب احكام الضمان الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 253 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى