تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : ان الضمان من العقود ومن الظاهر توقف العقد على الايجاب من طرف والقبول من الطرف الآخر . الثالث : النص الخاص لاحظ حديث ابن سنان « 1 » . وربما يقال بعدم الاشتراط وما يمكن أن يستدل به على المدعى عدة نصوص منها ما روى من أن عليا عليه السلام وأبا قتادة ضمنا الدين عن الميت ولم يسئل النبي صلى اللّه عليه وآله عن رضى المضمون له لاحظ ما رواه أبو سعيد الخدري قال كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في جنازة فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان فقال صلى اللّه عليه وآله صلوا على صاحبكم فقال علي عليه السلام هما علي يا رسول اللّه وأنا لهما ضامن فقام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فصلى عليه ثم اقبل على علي عليه السلام فقال : جزاك اللّه عن الإسلام خيرا وفك رهانك كما فككت رهان أخيك « 2 » . وما رواه جابر بن عبد اللّه أن النبي صلى اللّه عليه وآله كان لا يصلي على رجل عليه دين فأتي بجنازة فقال : على صاحبكم دين ؟ قالوا نعم ديناران فقال : صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة : هما علي يا رسول اللّه قال فصلى عليه قال : فلما فتح اللّه على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي « 3 » . وفيه ان السند غير معتبر فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الدلالة ومنها ما رواه ابن جهم قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لأبي عليك
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 250 ( 2 ) المستدرك الباب 3 من أبواب الضمان الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4