[ الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ]
الخامسة : يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط ( 1 ) ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ( 2 ) ومع القسمة يطلق ويزول الحجر
شرح
النوفلي عن السكوني « 1 » والسند مخدوش أيضا .
ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الكفن من جميع المال « 2 » ومنها ما رواه زرارة قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال يجعل ما ترك في ثمن كفنه الا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك 3 والكلام فيهما هو الكلام فلا بد من اتمام الأمر بالإجماع والتسالم .
( 1 ) كما هو المستفاد من حديث غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذ التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم يعنى ماله 4 .
( 2 ) قال في الجواهر : « إذا قسم الحاكم مال المفلس على غرمائه ثم ظهر غريم لم يكن يعلم به وليس له عين مال قد اختار الفسخ فيها نقضها بل هي انتقضت في نفسها وشاركهم الغريم » إلى أن قال « لعدم صدق القسمة التي كان يأمر بها أمير المؤمنين عليه السلام » الخ 5 .
وصفوة القول : ان القسمة وقعت في غير محلها إذ المفروض عدم انحصار الغرماء فيهم بل أزيد فلا بد من تجديد القسمة وعلى الجملة : القسمة المستفادة من كلامه عليه السلام في حديث غياث لم تنطبق على المورد فلا بد من تجديدها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب الوصية الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوصية الحديث : 1 و 2
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحجر الحديث : 1
( 4 ) ( 5 ) الجواهر ج 25 ص : 346