ولا الزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسرا عليه ( 1 ) ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ولا عبد خدمته ( 2 ) .
شرح
ظله فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه « 1 » .
ومنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من سره أن يقيه اللّه من نفخات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه « 2 » وغيرها من الروايات الواردة في الباب المشار اليه فان المستفاد من هذه النصوص مطلوبية انظار المعسر والنهي عن اعساره فلاحظ .
( 1 ) فان الزام الغير على خلاف القاعدة الأولية بل على خلاف المستفاد من الكتاب والسنة بل الواجب الأنظار حتى يستفيد ولا أدري ما الوجه في تقييد الماتن عدم الجواز بالقيد المذكور ؟ فان مقتضى القاعدة عدم الجواز ولو مع عدم العسر الا أن يقال : انه يجب عليه أداء دينه فتجب مقدمته فإذا كان التكسب ممكنا مع عدم العسر وعدم المهانة في حقه يجب عليه الكسب لأداء دينه بل يستفاد المدعى من حديث غياث بتقريب ان ( حتى ) الواردة في الرواية تعليلية اى يخلى سبيله لأجل أن يستفيد ويؤيد المدعى انه ذهب جماعة إلى وجوب الكسب « 3 » فعن المسالك : « انه لو قيل بوجوب ما يليق بحاله كان حسنا وعن السرائر ان من كان عليه دين وجب عليه السعي في قضائه وعن القواعد ويجب على المديون السعي في قضاء الدين ونحوهما عن النهاية » وفي الجواهر « فالقول حينئذ بوجوب السعي عليه في قضاء الدين بتكسب وغيره لا يخلو عن قوة » .
( 2 ) فان الدار والخادم اللائقان بالحال من مستثنيات الدين ولا يجب على
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 3 ) الجواهر ج 25 ص : 326 - 327