ولا غيره مما يعسر عليه بيعه ( 1 )
[ الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ]
الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ( 2 ) ولو مات من عليه حل ( 3 ) ولا يحل بموت صاحبه ( 4 )
[ الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ]
الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ( 5 ) .
شرح
المديون بيع مثلهما .
( 1 ) لا يبعد أن يكون المراد من العبارة الأمتعة المحتاج إليها اللائقة بحاله كدابته مثلا والا فلا أدري ما الوجه في عدم الوجوب فلاحظ .
( 2 ) قال في الحدائق : « المشهور انه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر وانما تحل بالموت كما تقدم في كتاب الدين ونقل عن ابن الجنيد أنها تحل » انتهى كلامه « 1 » ومقتضى القاعدة الأولية عدم الحلول لعدم الدليل عليه .
( 3 ) بلا خلاف وبلا اشكال - كما في الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين « 2 » .
ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين 3 .
ومنها مرسل الصدوق قال : وقال الصادق عليه السلام : إذا مات الميت حل ماله وما عليه 4 .
( 4 ) لعدم الدليل عليه وأما حديث أبي بصير فضعيف سندا ومثله في الضعف مرسل الصدوق المتقدم .
( 5 ) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - والظاهر أن المدرك للحكم عدم الخلاف والتسالم ويؤيد المدعى ما رواه علي بن إسماعيل عن رجل من أهل
هامش
( 1 ) الحدائق ج 20 ص 391
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الدين الحديث : 1 و 3 و 4