تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ولا غيره مما يعسر عليه بيعه ( 1 )

[ الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ]

الثالثة : لا يحل بالحجر الدين المؤجل ( 2 ) ولو مات من عليه حل ( 3 ) ولا يحل بموت صاحبه ( 4 )

[ الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ]

الرابعة : ينفق عليه من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ( 5 ) .
شرح
المديون بيع مثلهما . ( 1 ) لا يبعد أن يكون المراد من العبارة الأمتعة المحتاج إليها اللائقة بحاله كدابته مثلا والا فلا أدري ما الوجه في عدم الوجوب فلاحظ . ( 2 ) قال في الحدائق : « المشهور انه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر وانما تحل بالموت كما تقدم في كتاب الدين ونقل عن ابن الجنيد أنها تحل » انتهى كلامه « 1 » ومقتضى القاعدة الأولية عدم الحلول لعدم الدليل عليه . ( 3 ) بلا خلاف وبلا اشكال - كما في الجواهر - وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين « 2 » . ومنها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى اجل ومات الرجل حل الدين 3 . ومنها مرسل الصدوق قال : وقال الصادق عليه السلام : إذا مات الميت حل ماله وما عليه 4 . ( 4 ) لعدم الدليل عليه وأما حديث أبي بصير فضعيف سندا ومثله في الضعف مرسل الصدوق المتقدم . ( 5 ) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - والظاهر أن المدرك للحكم عدم الخلاف والتسالم ويؤيد المدعى ما رواه علي بن إسماعيل عن رجل من أهل
هامش
( 1 ) الحدائق ج 20 ص 391 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب الدين الحديث : 1 و 3 و 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 244 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى