تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
بالأداء ( 1 )

[ السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ]

السادسة : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له فان فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك فان فقد فللحاكم وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ والمفلس للحاكم خاصة ( 2 ) .

[ كتاب الضمان ]

كتاب الضمان الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل الأمر كذلك ولو مع عدم القسمة وعدم الأداء إذ حجره بالنسبة إلى أمواله لا مطلقا وعليه لا مجال لهذا الكلام إذ قبل القسمة والأداء لا اشكال في حجره عن التصرف في أمواله التي حجر عليها وأما بعد القسمة فلا موضوع للمال كي يقال بزوال الحجر وأما بالنسبة إلى ما حجر عليه فلا مقتضي للحجر عنه فلاحظ ( 2 ) قد تعرضنا لولاية الأب والجد والحاكم تبعا للماتن في كتاب البيع ونخبة الكلام : ان الأب والجد والوصي لهما لهم الولاية بالنسبة إلى الصغير والمجنون والسفيه اللذين بلغا كذلك وأما المجنون والسفيه اللذان عرض الجنون أو السفه بعد البلوغ فولايتهما للحاكم بتقريب أنه لا دليل على ولاية الأب والجد عليهما فوليهما الولي العام وهو الحاكم ، وكذلك الكلام بالنسبة إلى المفلس هذا تمام الكلام في هذا المقام والحمد للّه أولا وآخرا قد وقع الفراغ عن مسائل كتاب الحجر في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رجب من السنة 1409 على مهاجرها وآله آلاف التحية والسلام واللعن الدائم على أعداء آل محمد من الان إلى يوم الدين . ( 3 ) هذا مذهب الإمامية في الضمان فإنه بهذا المعنى مأخوذ من الضمن لأنه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 247 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى