تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز ( 1 ) .
شرح
الشام أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل عليه دين قد فدحه وهو يخالط الناس وهو يؤتمن يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب فهل يحل له أم لا ؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل له الا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه قال : لا بأس بما أكل « 1 » . ( 1 ) وفي الجواهر - في شرح قول المحقق - : ولو مات قدم كفنه على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب منه ، قال : « بلا خلاف أجده » « 2 » واستدل على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال : يكفن بما ترك الا أن يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضى بما ترك دينه « 3 » . وفيه انه لم يفرض في الحديث تعلق حق الغرماء بما ترك الميت ولا يبعد أن يكون المستفاد منه بحسب الفهم العرفي حكم ما تركه الميت لو خلي وطبعه فلا يشمل صورة تعلق حق الغرماء بالمال بواسطة الحجر . ومنها ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : ان أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث « 4 » . والكلام فيه هو الكلام مضافا إلى كون محمد بن عيسى في السند ولهذا الحديث سند آخر وهو عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الدين الحديث : 1 ( 2 ) الجواهر ج 25 ص : 342 ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب الدين الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 2