اظهر ( 1 )
[ الثانية : لا يحل مطالبة المعسر ]
الثانية : لا يحل مطالبة المعسر ( 2 ) .
شرح
فله اخذها بناء على أن المستفاد من الدليل جواز الأخذ .
( 1 ) قال في الجواهر : « ولو أولد الجارية ثم فلس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها فيه وفي غيره لصدق وجدان عين المال فسلط على الفسخ والاستيلاد غير مانع بعد ان لو طالب بثمنها ولم يفسخ جاز بيعها في ثمن رقبتها فأخذها حينئذ بمنزلته » الخ « 1 » .
( 2 ) يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى « وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » « 2 » فان المستفاد من الآية الشريفة انه يجب النظرة إلى الميسرة كما أن المستفاد من حديث غياث كذلك فروى عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وافلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا « 3 »
فان المستفاد من الحديث انه مع تحقق اعسار يخلى سبيل المديون حتى يستفيد . وتؤيد المدعى ان لم تدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال النبي صلى اللّه عليه وآله : ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة وكما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر « 4 » .
ومنها ما رواه معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من أراد ان يظله اللّه في ظل عرشه يوم لا ظل الا
هامش
( 1 ) الجواهر ج 25 ص : 320
( 2 ) البقرة / 280
( 3 ) الوسائل الباب 7 من كتاب الحجر الحديث : 1
( 4 ) الوسائل الباب 25 من أبواب الدين الحديث : 2