تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ويخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص ( 1 ) وللشفيع أخذ الشقص ( 2 ) ويضرب البائع مع الغرماء ( 3 ) وإذا كان في التركة عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ( 4 ) وإذا كانا في ذمة الميت كانا كسائر الديون ( 5 )

[ مسائل ]

مسائل :

[ الأولى : لو أفلس بثمن أم الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد ]

الأولى : لو أفلس بثمن أمّ الولد بيعت ( 6 ) أو أخذها البائع بعد موت الولد ( 7 ) وأما قبله ففيه اشكال والجواز
شرح
كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع « 1 » فان التفصيل المذكور في المتن يستفاد من الحديث فلاحظ . ( 1 ) لعدم صدق العنوان المأخوذ في الدليل وبعبارة أخرى ليس المتاع الموجود عين ذلك المتاع السابق والعرف ببابك . ( 2 ) بلا خلاف كما في الجواهر واستدل على المدعى في الجواهر بقوة حق الشفعة فان ثبتت قوة حق الشفعة بحيث تقدم على بقية الحقوق بالإجماع والتسالم القطعي فهو والا فيشكل الجزم بها واللّه العالم . ( 3 ) إذ المفروض انه من الغرماء . ( 4 ) إذ المفروض ان العين متعلق حق الفقراء والسادة والامام فلا مجال لتعلق حق الغرماء بها . ( 5 ) كما هو ظاهر إذ المفروض ان الدين في الذمة فالغرماء على السواء فلاحظ . ( 6 ) لجواز بيعها في ثمن رقبتها كما قرر في محله . ( 7 ) فإنه مع فرض موت الولد لا مانع من انتقالها والمفروض انها عين متاع البائع فعلى القول بأن البائع أحق بمتاعه بمقتضى حديث عمر بن يزيد « 2 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 193 حديث 46 ( 2 ) لاحظ ص : 239