تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولو خلطها بجنسها فله عين ماله مطلقا وان كان بالاوجود ( 1 ) وكذا لو خلطها بغير جنسها ( 2 ) ما لم تعد من التالف ( 3 ) ولا اختصاص في مال الميت مع قصور التركة ( 4 ) .
شرح
الوجه الثاني : ان اخذه للزيادة ضرر على الغرماء وهو منفي . الوجه الثالث : ان الزيادة مملوكة للمفلس فلا تخرج عنه مجانا . الوجه الرابع : انها ليست عين مال الغير فلا مقتضي لرجوعها اليه . والذي يخطر ببالي القاصر ان المستفاد من حديث عمر بن يزيد ان الغرماء لا يحاصوه في ماله ولا يدل الحديث على رجوع العين إلى ملك مالكها السابق كما أنه لا يدل على الخيار بل المستفاد من الحديث ان له اخذ حقه من العين الباقية عند المفلس وعليه لا وجه للتبعية لا في النماء المتصل ولا في النماء المنفصل بل له اخذ حقه من العين فقط . ولكن الانصاف انه لا يبعد شمول الدليل للعين مع الزيادة المتصلة نعم في الزيادة المتصلة القابلة للانفصال يشكل الالتزام بالصدق فلا يبعد ان ما اختاره الماتن هو الصحيح . ( 1 ) بتقريب ان المأخوذ في الدليل وجود متاع الرجل بعينه واطلاقه يقتضي شمول الدليل هذه الفروض ولا يبعد الشمول لصدق العنوان المأخوذ في الموضوع . ( 2 ) بعين التقريب . ( 3 ) كما هو ظاهر فإنه مع صدق التلف لا يصدق الموضوع المأخوذ في الدليل ( 4 ) لاحظ ما رواه أبو ولاد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا حقق له ؟ قال : فقال ان كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ ان حقق له ، فان ذلك حلال له ولو لم يترك نحو من دينه فان صاحب المتاع