ومن وجد عين ماله كان له اخذها ( 1 ) دون نمائها المنفصل ( 2 ) أما المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوهما مما لا يصح للانفصال تبعها ( 3 ) وما يصح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه اشكال والأظهر عدم التبعية ( 4 ) .
شرح
في هذه العجالة انه ان تم اجماع تعبدي على الجواز فهو والا يشكل الالتزام بالجواز لأن الفسخ وان كان تصرفا في العقد لكن لا اشكال في أنه تصرف في المال ولو بالواسطة والمفروض كونه محجورا عليه عن التصرفات المالية وما ذكر في المقام من أنه ليس تصرفا ابتدائيا بل هو اثر امر ثابت قبل الحجر غير تام لأن المفلس بعد الحجر ممنوع عن التصرف في المال فما افاده في المتن من الاشكال متين .
( 1 ) كما هو المعروف بين الأصحاب - على ما في بعض الكلمات - ويدل على المدعى ما رواه عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء « 1 » .
( 2 ) لعدم المقتضي إذ المفروض ان النماء تابع للأصل والمفروض ان النماء وجد في ملك المديون والمستفاد من حديث عمر بن يزيد ان العين التي كانت للغير تختص به وأما نمائه المنفصل فلا دليل عليه .
( 3 ) فان ما لا يكون قابلا للانفصال تابع للعين إذ المفروض ان العين تختص بمالكها السابق والمفروض أيضا عدم امكان الانفصال ويمكن الاستدلال على المدعى باطلاق حديث عمر بن يزيد .
( 4 ) استدل على عدم التبعية بوجوه : الوجه الأول : ان اخذ العين خارج عن الأصل والقاعدة فيقتصر فيه على مقدار اليقين وهو أصل المتاع لا نمائه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الحجر الحديث : 2