وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقيا ( 1 ) فلو اقترض بعده أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ( 2 ) .
شرح
فلا يتحقق الا في مورد اليقين .
لكن المستفاد من النص لا يكون كذلك لاحظ ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فقسم بينهم يعني ماله « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية ان شرط جواز الحجر والتفليس التواء الرجل على غرمائه فلا بد من تحقق اجماع على المنع كي يمنع عن الأخذ باطلاق الدليل واللّه العالم
( 1 ) ما يمكن أن يذكر في تقريب الاستدلال على المدعى وجهان : الوجه الأول الاجماع . الوجه الثاني : حديث غياث وعمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله الا أنه قال : يحبس الرجل « 2 » .
فإنه يستفاد من هذا الحديث انه بعد الحجر لا يمكنه التصرف في ماله وانه لمعزول عنه مضافا إلى أن الاستدلال على جواز الحجر يثبت كونه محجورا إذ لو لم يحجر لم تكن فائدة في الحجر عليه ومع إجازة الديان يجوز تصرفه إذ المنع من ناحيتهم فيجوز باذنهم .
( 2 ) لعدم دليل على المشاركة وان شئت قلت : انه بالحجر عليه اختص ماله بالغرماء ومشاركة الغير معهم تحتاج إلى شركة جديدة ولا دليل عليها مضافا إلى دعوى الاتفاق على عدم المشاركة في صورة علم المقرض أو البائع باعساره نعم في صورة الجهل بالحال لا يبعد الالتزام بالخيار بتقريب انه مقتضى الاشتراط
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الحجر الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر وذيل الحديث