تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ( 1 ) وكذا الواقر بدين سابق ( 2 ) أو بعين ( 3 ) وله إجازة بيع الخيار ( 4 ) وفي جواز فسخه اشكال ( 5 ) .
شرح
الارتكازي الضمني فلاحظ . ( 1 ) لعدم دليل على المشاركة ومقتضى الأصل عدمها والظاهر أنه لا نص في المقام يقتضي الشركة الجديدة وأما كون الضمان بالاتلاف بغير رضا صاحب المال لا يقتضى المشاركة مع الغرماء كما هو ظاهر . ( 2 ) والوجه فيه ان الإقرار نافذ عليه وأما بالنسبة إلى غيره فلا دليل على نفوذه فلا يكون موجبا لمشاركة المقر له مع الغرماء . ان قلت قد اشتهر فيما بينهم ان مثبتات الامارات حجة فنفوذ الإقرار يستلزم ترتيب لوازمه فتلزم المشاركة . قلت لم يرد دليل يدل على هذه الكلية بل الالتزام بترتب اللوازم يتوقف على أمرين أحدهما : دلالة الامارة على اللازم ثانيهما : قيام دليل على حجيتها على الاطلاق فلو انتفى أحد الأمرين لا يتم الأمر مثلا إذا أخبر الثقة ببقاء زيد في قيد الحياة فقد أخبر باللوازم المترتبة على الحياة فإذا قام الدليل على حجية قوله على الاطلاق يثبت باخباره جميع اللوازم وأما في المقام فلا دليل على اعتبار قول المقر الا بالمقدار الذي يكون اقرارا على نفسه وأما بالنسبة إلى الغير فلا دليل على اعتبار اقراره . ( 3 ) الكلام فيه هو الكلام اي لا دليل على اعتبار قوله بلحاظ تحقق الضرر بالنسبة إلى الغرماء . ( 4 ) إذ لا وجه لسقوط هذا الحق فإنه يحجر عن التصرف في أمواله واسقاط الخيار لا يكون تصرفا في ماله فلا وجه لسقوط هذا الحق كما أنه لا وجه لكونه محجورا عليه عن اعماله . ( 5 ) ادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف في جوازه والذي يخطر بالبال