تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ الخامس : الفلس ]

الخامس : الفلس ويحجر على المفلس بشروط أربعة ( 1 ) ثبوت ديونه عند الحاكم ( 2 ) وحلولها ( 3 ) وقصور أمواله عنها ( 4 ) ومطالبة أربابها الحجر ( 5 ) .
شرح
مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة « 1 » . فان المستفاد من الحديثين ان العبد يملك وحيث إن المسألة خارجة عن محل الابتلاء نقتصر من البحث فيها على هذا المقدار واللّه ولي التوفيق وعليه التكلان . ( 1 ) تحقق الحجر به يحتاج إلى دليل وبعبارة أخرى يكون تصرف المالك في ماله نافذا شرعا الا أن يقوم دليل على المنع وحيث إنه لا دليل عليه بدون الشروط المذكورة يتوقف تحققه عليها . ( 2 ) لأصالة بقاء سلطنته على ماله وبتعبير آخر عدم تحقق الحجر يكون على مقتضى القاعدة الأولية وجواز التصرف ونفوذه قبل تحققه على القاعدة مضافا إلى أنه ما دام لا يثبت كونه مديونا عند الحاكم لا يقدر الحاكم على حجره كما هو ظاهر ( 3 ) إذ مع عدم الحلول لا يستحق الديان المطالبة ولعل اللّه يحدث بعد ذلك امرا وبعبارة واضحة لا دليل على جواز الحجر عليه فلا يجوز فان الجواز يحتاج إلى الدليل وعدم الجواز على طبق القاعدة . ( 4 ) قال في الجواهر : « فإن لم تكن قاصرة فلا حجر عليه اجماعا محكيا في جامع المقاصد والمسالك وظاهر التذكرة بل طالبه أرباب الدين فان قضى والا رفعوا امرهم إلى الحاكم فيحبسه إلى أن يقضى أو يبيع عليه ويقضى عنه لأنه ولي الممتنع » « 2 » إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ( 5 ) إذ الحق لهم فلا يحجر عليه مع عدم التماسهم ذلك فإنه لا دليل على تحقق الحجر في غير هذه الصورة وصفوة القول : ان الحجر على خلاف الأصول والقواعد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 225 حديث : 41 ( 2 ) الجواهر ج 25 ص : 279
مباني منهاج الصالحين — صفحة 236 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى