[ الرابع الملك ]
الرابع الملك : فلا ينعقد تصرف المملوك بدون اذن مولاه ( 1 ) ولو ملكه مولاه شيئا ملكه على الأصحّ وكذا غيره إذا كان بإذن المولى ( 2 ) .
شرح
المالية بلا خلاف أجده فيه بل يمكن تحصيل الاجماع عليه بل عن مجمع البرهان دعواه وهو الحجة » الخ « 1 » .
ويدل على المدعى الكتاب والسنة كما مر تقريب الاستدلال بهما في اشتراط الرشد في صحة المعاملة فراجع وعلى الجملة المستفاد من الدليل ان غير الرشيد ممنوع من التصرف المالي وأما حجره على الاطلاق فلا دليل معتبر عليه ظاهرا .
( 1 ) قال في الجواهر : « لا يجوز للمملوك فضلا عن غيره ان يتصرف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من العقود ولا بما في يده ببيع ولا هبة الا باذن سيده ولو حكم له بملكه » « 2 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضى بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك « 3 »
ولاحظ حديث إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك ومن كل ما كان مني إليك ومما أخفتك وارهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي كان أعطاها في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى احلال هي له ؟ قال : فقال : لا تحل له لأنه افتدى بها نفسه من العبد
هامش
( 1 ) الجواهر ج 26 ص : 56
( 2 ) الجواهر ج 25 ص : 69
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 8 ص 224 حديث : 40