تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
والثاني باصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات وتقع افعاله على الوجه الملائم ( 1 ) ولا يزول الحجر مع فقد أحدهما ( 2 ) وان طعن في السن ( 3 ) ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم ( 4 ) .
شرح
بتقريب عدم جواز الدخول بغير البالغة كما أنه يمكن الاستدلال بما دل على أن الجارية تحيض لتسع سنين منها : ما رواه عبد الرحمن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ثلاث تتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت : وما حدها قال إذا اتى لها أقلّ من تسع سنين والتي لم يدخل بها « 1 » . ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول ثلاث يتزوجن على كل حال : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت ومتى تكون كذلك ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت ومتى يكون كذلك ؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها « 2 » بتقريب ان الحيض لا يتحقق شرعا قبل البلوغ . ( 1 ) إذ لا اشكال في أنه بهذه الوسيلة يعرف انه رشيد أم لا . ( 2 ) بلا اشكال إذ قد مر ان المستفاد من الدليل انه محجور ما دام لا يكون بالغا وما دام لا يكون رشيدا فيلزم في ارتفاع الحجر زوال كلا الأمرين . ( 3 ) إذ السن لا يكون ملاكا للرشد فلا اثر لزيادته . ( 4 ) اجماعا كما في الجواهر مضافا إلى أن نفوذ شهادة الرجال على طبق القاعدة الأولية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث : 5