تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
وفي النساء بشهادة الرجال ( 1 ) وكذلك بشهادتهن على اشكال ( 2 )

[ الثاني الجنون ]

الثاني الجنون ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما في الجواهر مضافا إلى أنه على طبق القاعدة . ( 2 ) ادعي عليه الاجماع ولكن صاحب الجواهر قدس سره قال في هذا المقام « لم أتحققه » والظاهر أن منشأ الاشكال في عبارة الماتن ان المستفاد من الأدلة والنصوص عدم جواز شهادة النساء الا في موارد خاصة لاحظ ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر اليه « 1 » . ولاحظ بقية النصوص الواردة في الباب 24 من أبواب الشهادات من الوسائل وعليه يشكل نفوذ شهادتهن في مورد لا يكون دليل على نفوذها فلاحظ . ( 3 ) قال في الحدائق « ودليل الحجر على المجنون ظاهر من العقل والنقل » انتهى . ويمكن الاستدلال على المدعى بما ورد في الحجر على السفيه بالأولوية فان السفيه إذا كان محجورا عليه من التصرف فالحجر على المجنون بالأولوية القطعية . ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الدالة على اشتراط العقل في تعلق التكاليف منها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : انما يداق اللّه العباد في الحساب يوم القيمة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا « 2 » . ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب الشهادات الحديث : 42 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 3