تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
. . . . . . . . . .
شرح
الجواهر - ويظهر من الشيخ قدس سره في الخلاف في كتاب الحجر أنه اجماعي ويدل على المدعى بعض النصوص منها ما رواه حمران قال سألت أبا جعفر عليه السلام قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ؟ إلى أن قال : قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها ؟ قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع « 1 » . ومنها ما رواه يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين « 3 » . ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الدالة على جواز الدخول بالجارية إذا بلغت تسع سنين منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين « 4 » . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين 5 وغيرهما مما ورد في الباب المشار اليه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أحكام الوصايا الحديث : 12 ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1 و 2