تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
وتسع في الاثني ( 1 ) .
شرح
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته « 1 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز « 2 » . وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته 3 . وما رواه أبو بصير وأبو أيوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت 4 . وما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته 5 . فيقع التعارض بين الجانبين ولكن يمكن أن يقال : ان صحة عتقه وصدقته ووقفه أعم من بلوغه مضافا إلى أنه قد صرح في بعض النصوص بعدم بلوغه بعشر سنين لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا قيل : فان كانت محصنة قال : لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا لرجم 6 فالنتيجة ان البلوغ يتحقق بخمس عشرة سنة واللّه العالم بحقايق الأشياء . ( 1 ) كما هو المشهور عندهم بل هو الذي استقر عليه المذهب - على ما في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5 و 6 ( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) ( 6 ) الوسائل الباب 9 من أبواب حد الزنا الحديث : 1