. . . . . . . . . .
شرح
ذلك مجري الجارية قال يا أبا خالد إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك « 1 » .
ومنها ما رواه معاوية بن وهب في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته « 2 » .
وفي قبال هذه النصوص روايات يستفاد منها خلاف المدعى منها ما رواه الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له : في كم تجري الأحكام على الصبيان قال في ثلاث عشرة واربع عشرة قلت : فإنه لم يحتلم فيها قال : وان كان لم يحتلم فان الأحكام تجري عليه « 3 » .
وهذه الرواية ضعيفة سندا فدليل كون البلوغ بأربع عشرة سنة ضعيف سندا ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول اللّه عز وجلحَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُقال : الاحتلام قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز أمره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا « 4 » .
ومنها ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح ومقدماته الحديث : 9
( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 44 من أبواب الوصايا الحديث : 8
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 12