تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
أو الاحتلام ( 1 ) .
شرح
أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها واخذت له « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بحمزة وغيره . ومنها ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام أنه قال عرضهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يومئذ يعني بني قريظة على العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري « 2 » وهذه الرواية ضعيفة أيضا سندا فالعمدة الاجماع والتسالم بين الأصحاب . ( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ويدل عليه قوله تعالىوَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ« 3 » وعن التذكرة : « الاحتلام هو خروج المني وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد » وعنه أيضا : « الحلم خروج المني من الذكر أو قبل المرأة مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وسواء كان بجماع أو غير جماع وسواء كان في نوم أو يقظة » . وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص منها ما رواه حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة واخذت لها وبها قال : والغلام لا يجوز امره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 3 ) النور / 59 ( 4 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الحجر الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 225 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى