تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
أو الحيض ( 1 ) .
شرح
ومنها ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان أولاد المسلمين موسومون عند اللّه شافع ومشفع فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات « 1 » . ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والعطاء 2 . ومنها ما عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال يا علي لا يتم بعد احتلام 3 . ومنها ما رواه الأعمش عن أبي ظبيان قال أتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال علي عليه السلام أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ 4 . ومنها مرسل الفقيه قال : وفي خبر آخر على الصبي إذا احتلم الصيام وعلى المرأة إذا حاضت الصيام 5 . ومنها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته متى تجب عليه الصلاة قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم 6 . ( 1 ) لاحظ ما رواه عمار 7 ان قلت لا اشكال في عدم التحيض قبل البلوغ
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الحديث : 1 و 6 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9 ( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث 11 ( 4 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 10 ( 5 ) ( 6 و 7 ) نفس المصدر الحديث : 12
مباني منهاج الصالحين — صفحة 226 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى