. . . . . . . . . .
شرح
على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله بما في يده وليرد الباقي على ورثته « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا وعمل المشهور بها على تقدير تحققه لا يوجب اعتبارها كما هو المقرر عندنا تبعا لسيدنا الأستاذ .
الخامس : النصوص الدالة على جواز المقاصة منها : ما رواه داود بن رزين قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام : اني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه « 2 » .
ومنها ما رواه جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وان لم يعلم الجاحد بذلك قال : نعم « 3 » .
ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل الجحود أيحل أن اجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ولا تزداد « 4 » .
وفيه ان المستفاد من هذه النصوص جواز التقاص في مورد تحقق الخيانة وانكار الحق المعلوم عند المنكر وفي المقام لم يفرض علم الوارث بالحال فعلى طبق القاعدة لا يجب عليه تصديق ما يدعي المرتهن .
السادس : الاجماع قال في الجواهر : « وقد صرح به الأصحاب من غير خلاف يعرف بل عن شرح الارشاد الاجماع ان للمرتهن الاستيفاء من الرهن » إلى أن قال
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الرهن
( 2 ) الوسائل الباب 83 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 4 ) نفس المصدر الحديث 13