ويضمن معه لمثله ان كان مثليا ( 1 ) والا قيمته يوم التعدي ( 2 ) والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط ( 3 ) وقول الراهن في قدر الدين ( 4 ) وهو أحق به من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا ( 5 ) .
شرح
وتحمل على صورة الافراط أو التفريط .
( 1 ) كما هو المقرر .
( 2 ) لحديث أبي ولاد عن الصادق عليه السلام قيمة بغل يوم خالفته « 1 » الدال على أن الميزان والمعيار بيوم الغصب .
( 3 ) لأنه موافق مع الأصل .
( 4 ) الكلام فيه هو الكلام فان الأصل معه .
( 5 ) ادعي عليه عدم الخلاف بل ادعي عليه الاجماع مضافا إلى جملة من النصوص الدالة على أن الرهن وثيقة للدين وفائدتها شرعا وعرفا استيفاء الدين منها .
منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا قال : نعم استوثق من مالك « 2 »
ومنها ما عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك « 3 » ومثلها ما رواه محمد بن مسلم ويعقوب ابن شعيب « 4 » .
وفي المقام حديثان أحدهما ما رواه عبد اللّه بن حكم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من الإجارة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الرهن الحديث : 1
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الرهن الحديث : 9
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 6