تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

[ كتاب الحجر ]

كتاب الحجر

[ وأسبابه أمور ]

وأسبابه أمور :

[ الأول الصغر ]

الأول الصغر ( 1 ) فالصغير ممنوع من التصرف الا مع البلوغ ( 2 ) .
شرح
واما حديث ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل قال لرجل : لي عليك ألف درهم فقال الرجل : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه « 1 » فهو متعرض لحكم خاص في مورد مخصوص فلا يمكن التعدي عن مورده فلاحظ . ( 1 ) قال في الحدائق : « لا خلاف في الحجر على الصغير ما لم يبلغ في الجملة الخ » « 2 » . ( 2 ) ويمكن الاستدلال على المدعى بوجوه : الوجه الأول : قوله تعالى« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »« 3 » بتقريب ان المستفاد من الآية الشريفة انه لا يدفع إلى اليتيم ماله الا مع تحقق امرين : البلوغ والرشد . وبعبارة أخرى : ان مقتضى المفهوم عدم الدفع اليه إذا كان غير بالغ أو إذا كان غير رشيد وعدم الدفع لأجل كونه محجورا عليه وممنوعا عن التصرف والمستفاد من الآية وان كان التصرف في ماله ولكن يمكن أن يقال : بعدم القول بالفصل يثبت منعه عن التصرفات على الاطلاق . الوجه الثاني : ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب الرهن الحديث : 1 ( 2 ) الحدائق ج 20 ص : 343 ( 3 ) النساء / 6
مباني منهاج الصالحين — صفحة 220 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى