تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
ولو فضل من الدين شيء شارك في الفاضل ( 1 ) ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه ( 2 ) ولو تصرف المرتهن بدون اذن الراهن ضمن ( 3 ) وعليه الأجرة ( 4 ) ولو اذن الراهن في البيع قبل الاجل فباع لم يتصرف في الثمن الا باذن الراهن ( 5 ) حتى بعد الاجل ( 6 ) وإذا
شرح
فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص « 1 » . ثانيهما ما رواه سليمان بن حفص المروزي قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا الا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وساير الديان فيه شركاء ، فكتب عليه السلام : جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص « 2 » ، يستفاد خلاف المدعى منهما لكنهما ضعيفان سندا . ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة إذ المفروض انه أحد الغرماء فيشارك غيره في الفاضل . ( 2 ) هذا أيضا على طبق القاعدة الأولية في هذا الباب فلاحظ . ( 3 ) إذ المفروض ان يده يد عدوان فيضمن على طبق القاعدة الأولية . ( 4 ) بلا كلام إذ المفروض انه ليس له التصرف فتثبت عليه الأجرة الاعلى القول بالتفصيل الذي تقدم « 3 » . ( 5 ) إذ المفروض ان الثمن ملك للراهن فلا يجوز التصرف فيه الا باذنه . ( 6 ) لأنه لا يخرج عن ملكه بعد حلول الأجل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الرهن الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) لاحظ ص : 210
مباني منهاج الصالحين — صفحة 216 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى