. . . . . . . . . .
شرح
عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك وان هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن « 1 » .
ومنها ما رواه ابان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض وقال في رجل رهن عنده مملوكة تجذم أو رهن عنده متاع فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص ماله بقدر ذلك ؟ قال : لا 2 .
وجملة من النصوص تدل على ضمانه على الاطلاق منها ما رواه أبو حمزة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول علي عليه السلام : يترادان الفضل فقال : كان علي عليه السلام يقول ذلك قلت : كيف يترادان ؟ فقال : ان كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وان كان لا يسوي رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال : وكذلك كان قول علي عليه السلام في الحيوان وغير ذلك 3 .
ومنها ما رواه ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الرهن فقال : ان كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وان كان أقلّ من ماله فهلك الرهن أدى اليه صاحبه فضل ماله وان كان الرهن سواء فليس عليه شيء 4 .
ومنها ما رواه عبد اللّه بن الحكم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي الفين وضاع قال : يرجع عليه بفضل ما رهنه وان كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل وان كان الرهن يسوي ما رهنه عليه فالرهن بما فيه 5 وتقيد الاطلاقات بما يدل على عدم الضمان
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 و 9
( 2 ) ( 3 ) الوسائل الباب 7 من أبواب الرهن الحديث : 1
( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 5