. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يرهن عند الرجل الرهن فيصيبه توى أو ضياع قال : يرجع بماله عليه « 1 » .
ومنها ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شيء على من يكون نقصان ذلك ؟
قال : على مولاه قلت : ان الناس يقولون : ان رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فاصابه نقصان من جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد قال : أرأيت لو أن العبد قتل « قتيلا » على من يكون جنايته ؟ قال : جنايته في عنقه « 2 » .
ومنها ما رواه الحلبي في الرجل يرهن عند الرجل رهنا فيصيبه شيء أوضاع قال : يرجع بماله عليه « 3 » .
ومنها ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الآفة على من يكون ؟ قال : على مولاه ثم قال : أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون ؟ قلت هو في عنق العبد قال : ألا ترى فلم يذهب مال هذا ثم قال : أرأيت لو كان ثمنه مأئة دينار فزاد وبلغ مأتي دينار لمن كان يكون قلت :
لمولاه قال : كذلك يكون عليه ما يكون له 4 .
ومنها ما رواه أبان بن عثمان عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فاخذه فان استهلكه ترادا الفضل بينهما 5 .
ومنها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا رهنت
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 6
( 4 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 7