تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
وان برئت ذمة الراهن من الدين ( 1 ) ولو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيا ( 2 ) ولو أوصى اليه لزم ( 3 ) وحق الرهانة موروث ( 4 ) والمرتهن امين لا يضمن بدون التعدي ( 5 ) .
شرح
ويلزم . ( 1 ) إذ الشرط في ضمن العقد يلزم فلا بد من رعايته إلى نهاية امده ولا وجه لربطه بالرهن بقاء كما هو ظاهر لمن له خبرة بالصناعة . ( 2 ) فان الوكالة تلزم بالشرط في ضمن العقد . ( 3 ) لنفوذ الوصية عند اجتماع شرائطها . ( 4 ) كبقية الحقوق فان الحقوق تورث كالأموال نعم لا اشكال في عدم قابلية الإرث بالنسبة إلى بعض الحقوق فلاحظ ولنا اشكال في ارث الحقوق تعرضنا له في ارث الخيار فراجع . ( 5 ) قال في الجواهر في هذا المقام « 1 » بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحق وغيره الاجماع عليه بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا الخ . وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه جميل بن دراج قال قال : أبو عبد اللّه عليه السلام في رجل رهن عند الرجل رهنا فضاع الرهن قال : هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله « 2 » . ومنها ما رواه أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الرهن : إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فاخذه وان استهلكه ترادا الفضل بينهما 3 .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 25 ص : 174 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الرهن الحديث 1 و 2